السيد محمد صادق الروحاني

54

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 404 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 290 . ( 3 ) احكام النساء ص 27 ، قوله : . . وأطراف أصابع الرجلين ، ولكنه يظهر منه غير ذلك في بحث تحنيط الميت ص 61 حيث قال : . . . وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد ، فإنه ذكر ظاهر الأصابع دون الأطراف معللا بأنها من المساجد . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 112 ، قوله : وان وضع بعض كفيه أو ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزء ، والكمال أن يضع العضو بكامله . ( 5 ) لم نعثر عليه إلا أن يكون المقصود به ما رواه الكليني كما في هامش رقم 7 . ( 6 ) كما في الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 119 ، السادس : يلزم على سبع ، إلى قوله : وأطراف الأصابع . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 311 ح 8 / الوسائل ج 5 ص 459 ح 7077 .